السيد الخوئي

101

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 268 ) : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ، والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة . ( مسألة 269 ) : البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة . ( مسألة 270 ) : لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شيء من الصلاة خارج الوقت ، والأحوط أن لا يقرأ شيئاً من سور العزائم ، ولا بأس بقراءتها في النوافل ، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة ، ولا يجوز له تأخيرها حتى الفراغ منها . ( مسألة 271 ) : يجب السجود فوراً على من قرأ آية السجدةأو أصغى إليها ، وأما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر ، ولو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهواً ، أو انه اصغى إليها وجب عليه أن يومي إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط . ( مسألة 272 ) : لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل والأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض . ( مسألة 273 ) : سورة ( الفيل ) وسورة ( قريش ) هما بحكم سورة واحدة ، بمعنى أنه لا يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في الصلاة الفريضة ، وكذلك الحال في سورتي ( الضحى والإنشراح ) . ( مسألة 274 ) : لابد من تعيين البسملة حين قراءتها ، وأنها لأية